عرض الماستر بعنوان: الصفقات العمومية - طلب العروض-

 عرض الماستر بعنوان: الصفقات العمومية طلب العروض

عرض الماستر بعنوان: الصفقات العمومية - طلب العروض-

مقدمة :

تعد الصفقات العمومية الطريقة القانونية التي تقوم بها الإدارة في تسيير سياستها التنموية علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي . كما تعتبر من أهم المرتكزات التي أصبح الرهان عليها كبيرا لتحريك عجلة الإقلاع السوسيو- اقتصادي، على اعتبار أن تلبية الكثير من الحاجيات لا يتم إلا من خلالها. لذلك فهي تكتسي أهمية كبرى، فبالإضافة إلى وظيفتها التقليدية كأسلوب من أساليب الإدارة للحصول على ما تحتاجه من أموال و خدمات تمكنها من تنفيذ برامجها ومشاريعها الاقتصادية، فهي تعتبر أيضا وسيلة لتنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومات . الأمر الذي دفع جل دول العالم وأيضا المغرب بتنظيمها بنصوص قانونية والعمل على تحسينها كلما دعت الضرورة ذلك. 

وفي هذا السياق  ،فقد شهد المغرب تطورا مهما في سبيل ارساء ترسانة قانونية للصفقات  العمومية، حيث عرفت قوانينها عدة مراجعات وتغييرات انسجاما مع التغيرات الوطنية والدولية، وإقرارا لنهج الحكامة والتفتح الاقتصادي وترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة، يتوخى منها أساسا إنجاز أعمال تتسم بجودة عالية وبتكلفة مناسبة. 

وبالنظر إلى التنظيمات التي مر بها قانون الصفقات العمومية، يمكن القول بأنه شهد الكثير من التطورات بحسب التغيرات التي كان يعرفها المغرب، حيث تم العمل بداية بنظام الصفقات العمومية بمقتضى الباب السادس من معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة 1906  ، التي أكدت على أهمية طريقة المناقصة و لزوم اللجوء إليها من قبل الإدارة  في طلب مساندة الخواص لإنجاز مشاريعها و خاصة في ميدان البناء  والتعمير، بعد ذلك  صدر ظهير المحاسبة العمومية سنة 1917 الذي قام بارساء نظام متكامل  لآلية المناقصة كطريق لاسناد الصفقات العمومية. 

فعلاجا لهده الإشكالية سيتم تقسيم الموضوع إلى مبحثين , اد يستوجب منا الحديث أولا عن طرق إبرام الصفقات العمومية (المبحث الأول) , ثم المرور إلى المساطر طلب العروض (المبحث الثاني). 

المبحث الأول : إبرام الصفقات العمومية بناء على طلب العروض 

المطلب الأول: مبادئ طلب العروض 

يقوم أسلوب طلب العروض على أساس ثلاثة مبادئ:                                                       

الفقرة الأولى: مبدأ الإشهار و العلنية 

ويقصد بالعلنية إشهار نية الإدارة في عقد صفقة من الصفقات وبطريقة من الطرق، لكي يتم الوصول إلى علم المقاولين الذين يهمهم الأمر. 

يتم نشر إعلان طلب العروض قبل الموعد المحدد لاستلام العروض بمدة لا تقل عن 21 يوما كاملة، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى 40 يوما على الأقل فيما يتعلق بعقود الأشغال المبرمة لصالح الدولة، والهيئات، والمجالس، والمؤسسات العامة، وذلك في الحالات التي يتجاوز فيها القيمة التقديرية للعقد مبلغ ثلاثة وستين مليون درهم (63.000.000)، دون احتساب الرسوم.وبالنسبة لصفقات التوريد والخدمات المبرمة لصالح الدولة، ينطبق هذا الأمر على الصفقات التي يتجاوز مبلغها التقديري مليون وستمائة ألف درهم (1.600.000)، دون احتساب الرسوم. أما بالنسبة لصفقات التوريد والخدمات المبرمة لصالح المؤسسات العامة والهيئات والمجالس والمؤسسات والجماعات، فينطبق هذا الأمر على الصفقات التي يتجاوز مبلغها التقديري ثمانية ملايين وسبعمائة ألف درهم (8.700.000)، دون احتساب الرسوم. ويمكن تغيير حدود هذه المبالغ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات . 

يبدأ سريان هذا الأجل اعتبارًا من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية وتاريخ نشره في الجريدة الثانية، ويجب نشره في ما لا يقل عن جريدتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية يتم توزيعهما على مستوى الوطن. بالإضافة إلى ذلك، يجب إخطار المتنافسين المحتملين والهيئات المهنية عند الضرورة من خلال نشر إعلانات متخصصة أو أي وسيلة أخرى. 

الفقرة الثانية : مبدأ المنافسة 

يقوم طلب العروض على مبدأ المنافسة بين المرشحين ،حيث تقوم الإدارة بدراسة ملفات المترشحين بناءا على معايير تستجيب  لحاجياتها، إذ لها الحق و الصلاحية في انتقاء و اختيار العروض التي تراها ملائمة لطموحاتها، وحماية لهذه المبادرة يقتضي الأمر إرساء الصفقة على نائلها وفقا لنتائج المنافسة الحرة، وذلك حسب السلطة التقديرية للإدارة دون انحراف في استعمال السلطة . 

الفقرة الثالثة : مبدأ العمومية  

يستشف هذا المبدأ من نص المادة 17 من مرسوم 20 مارس 2013  الذي جاء فيه: " فتح الأظرفة في جلسة عمومية"، إلا أن هذا المبدأ يعرف استثناء يتعلق بالصفقات العمومية التي تبرمها إدارة الدفاع الوطني حسب ما تقضي به المادة 171 التي تنص على" تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا المرسوم. ورغم ذلك فإن إدارة الدفاع الوطني غيرمجبرة علي ما يلي: 

أن تقوم بفتح الأظرفة في جلسة عمومية المقرر في المواد) 17 و 36 و 46 و 63 و 104 و121." كما أن هذه العمومية  يقصد منها فتح أظرفه المتنافسين وفتح الأغلفة التي تتضمن العروض المالية في جلسة عمومية ولا يقصد منها تقييد حرية الإدارة في اختيار المترشح الذي تراه مناسبا. 

إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض

اقرأ المزيد العروض : 
• عرض الماستر بعنوان: عرض بعنوان: التحويل البنكي و إشكالاته
•عرض الماسترتحت موضوع : التأمين التكافلي

* رابط تحميل وقراءة العرض في الأسفل *

المطلب الثاني: أشكال طلب العروض 

يمكن ابرام صفقة بناءا على طلب العروض وفق  ثلاثة أنواع 

الفقرة الأولى: طلب العروض المفتوح 

يكون طلب العروض مفتوحا، عندما يفتح في وجه كل من تتوفر فيه الشروط للمشاركة، حيث يسمح لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة و تقديم ترشيحه دون تمييز بين المترشحين و هذه المسطرة تضمن شفافية أكبر من غيرها من الأنواع الأخرى. 

ويعد هذا النوع من الصفقة بناءا على طلب العروض من أكثر الأنواع اعتمادا من طرف الإدارة، نظرا لبساطتها كما تمنح للإدارة عروضا كثيرة تنتقي منها العرض الأكثر استجابة لمتطلباتها، إضافة إلى أن هذا الأسلوب من طلب العروض يفتح المجال أمام مجموعة من المقاولات بما فيها الصغرى و المتوسطة من الترشح للصفقات.لهذا سنتطرق لمسطرة ابرام الصفقات العمومية وفق هذا النوع في القسم الثاني . 

الفقرة الثانية: طلب العروض المحدود: 

يقتصر طلب العروض المحدود على فتح باب المنافسة أمام أشخاص معينين تختارهم الإدارة مقدما للمشاركة في المنافسة، و يجوز للإدارة  أن تسلك هذا الأسلوب  من  طلب العروض بالنسبة للأعمال التي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها وخصوصيتها أو لتعقدها ولأهمية الكفاءات والموارد الواجب تسخيرها والوسائل والمعدات التي يتعين استعمالها، على أن يقل مبلغ هذه الأعمال عن مليوني) 2.000.000( درهم مع احتساب الرسوم.يشترط لاستخدام إجراء طلب العروض المحدود إعداد شهادة إدارية من الجهة الرسمية المختصة أو من الجهة المسؤولة عن الإصدار، توضح الأسباب التي دفعت إلى اختيار هذا النهج.

     يتضمن طلب العروض المحدود إرسال رسالة دورية تحتوي على إشعار بالتوصل وإشعار بالتوجيه إلى ما لا يقل عن ثلاثة متنافسين، الذين يمكنهم تلبية احتياجات الإدارة بشكل أفضل، مع ضرورة أن تحتوي الرسالة على جميع المعلومات المتعلقة بإعلان طلب العروض المفتوح.

يجب إرسال هذه الرسالة الدورية قبل موعد جلسة فتح الأظرفة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ويبدأ سريان هذا الأجل اعتبارًا من اليوم الذي يلي تاريخ إرسال الرسالة.

    ويعد طلب العروض المحدود ذو فائدة بالنسبة للمقاولات الصغرى و المتوسطة إذ غلبا ما يتناسب مبلغ الصفقة مع القدرة المالية لمعظمها. إضافة إلى أن الجماعات الترابية و المصالح الخارجية للدولة وكذا المؤسسات العمومية غالبا ما تفضل التعامل بهذا الأسلوب نظرا لمعرفتها الدقيقة بالمقاولين والموردين والخدماتيين  المحليين وكفاءاتهم المهنية والتقنية والمالية من جهة، ولكي تساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي من جهة أخرى، وخاصة إذا علمنا أن الصفقات التي يتعدي مبلغها مليوني درهم و التي تكون موضوع طلب عروض مفتوح تكون في غالب الأحيان من نصيب المقاولات الكبرى الوطنية والأجنبية . 

والملاحظ أن المشرع عمد إلى رفع قيمة مبلغ الأعمال التي يمكن اجراء الصفقة بناء على طلب عروض محدود من مليون)1.000.000( درهم حسب مرسوم 30 دجنبر1998 و مرسوم 5 فبراير 2007 إلى مليوني) 2.000.000( درهم بعد التعديل الذي عرفه هذا المرسوم، كما احتفظ مرسوم 20 مارس 2007 بنفس القيمة الأخيرة. 

الفقرة ثالثة: طلب العروض بالانتقاء المسبق 

يقتصر هذا الأسلوب من طلب العروض على مترشحين محددين يتم اختيارهم من طرف لجنة القبول بعد التأكد من مؤهلاتهم التقنية والمالية الكفيلة بتأهيلهم لتقديم عروضهم . وتعد هذه المسطرة من المساطر الجديدة التي جاء بها  مرسوم  30 دجنبر 1998 المتعلق بالصفقات العمومية وأكدها مرسوم 5 فبراير  2007 و كذلك مرسوم 20 مارس 2013. 

    ويعتمد هذا الأسلوب من طلب العروض عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة ذلك، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة و خصوصا المؤهلات التقنية و المالية، حيث تتم مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق عبر مرحلتين ،ففي المرحلة الأولى يتم انتقاء المترشحين لقبول مشاركتهم في صفقة طلب العروض بالانتقاء المسبق، وفي المرحلة الثانية يتم تقييم عروض المتنافسين الذين تم انتقاءهم في المرحلة الأولى. 

* للإطلاع علي تتمة عرض  الصفقات العمومية - طلب العروض- المرجو التحميل : هنا  





تعليقات